All legislation

مرسوم Decree No. 4618 23/04/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
4618
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1666
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 541 تاريخ 25/06/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4618 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد صالح طليس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1385/2030 تاريخ 23/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 2/3/2018 تحت رقم 123/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد صالح طليس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن