All legislation

علم وخبر Notice of association No. 596 24/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «السعادة النفسية» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
596
Date
24/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1688-1689
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 509 تاريخ 24/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 596 تاريخ 24/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السعادة النفسية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 822 تاريخ 10/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«السعادة النفسية»

مركزها: سد البوشرية - شارع بربر أبو جودة - العقار رقم 3391 - القسم 10 - بلوك A - سنتر اعمال - ملك وجدي هاروني - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمّية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي.

2 - العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود.

3 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والحسي الحركي والمعالجة الفيزيائية.

4 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ماري الياس غانم

رنا فؤاد سمعان

نوال جرجس الشباب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال جرجس الشباب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن