المادة 3
تحدد الإجراءات الواجب اتباعها لتسديد المبالغ المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم وفق الآتي:
أ. فيما خص الجزئين الأول والثاني:
1. يرسل مجلس الإنماء والإعمار لائحتين إجماليتين إلكترونية وورقية (بحسب كل جزء) بكافة تعويضات الاستملاك المتوجبة وفقاً لتاريخ صدور الأحكام إن وُجدت والقرارات في الحالات الأخرى (مرفق نموذج رقم 1) تعتمدان كمرجع لوزارة المالية وتودعان مديرية الشؤون الإدارية في وزارة المالية، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
2. يطلب مجلس الإنماء والإعمار من وزارة المالية - مديرية الشؤون الإدارية تسيير مبلغ شهري إجمالي لا يتخطى 20÷ من إجمالي الاعتمادات الملحوظة والمتاحة لحجزها من قانون البرنامج بحسب جدول يحدد تفاصيل العقارات والمستفيدين (مرفق نموذج رقم 2أ) بحسب أولوية تاريخ صدور الأحكام إن وجدت والقرارات في الحالات الأخرى وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 66/2017 على أن تبقى جميع الوقائع وصحة الملفات ومسؤولية استكمالها على عاتق مجلس الإنماء والإعمار.
3. تدقق مديرية الشؤون الإدارية - دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في وزارة المالية بصحة التسلسل الزمني للملفات وفقاً لأولوية تاريخ صدور الأحكام إن وجدت وقرارات التخمين من الأقدم إلى الأحدث. كما تدقق في المعلومات وتطابقها مع اللائحة الإجمالية وتقوم بإعداد مشروع قرار بتحويل الاعتمادات إلى مجلس الإنماء والإعمار كمساهمة لدفعها حصراً إلى أصحاب الحقوق مرفقاً بجدول يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ويصار إلى إعداد طلب حجز بالقيمة المطلوبة وإحالته إلى مراقب عقد النفقات مع الملف لإعطائه مجراه القانوني وفق الأصول.
4. في حال استحقاق أي مبلغ لملف بحسب الأولوية في حين لم تستكمل بعد المستندات المطلوبة للسير به، يذكره مجلس الإنماء والإعمار في الجدول مع بيان أسباب عدم طلب المبلغ ذات الصلة ضمن خانة الملاحظات، على أن يتم إرساله بعد الاستكمال مع أول طلب لاحق من ضمن الجدول المرسل للحجز.
5. على مجلس الإنماء والإعمار إيداع وزارة المالية بصورة شهرية جدول (مرفق نموذج رقم 2 ج) يبين بموجبه المعلومات المطلوبة فيه ومنها رصيد الأموال المحولة إليه من تاريخ بدء العمل بهذه الآلية مع بيان أسباب عدم دفع أي مبلغ سبق أن تم تحويله إليه بناءً لطلبه. على أن يتم إعلام وزارة المالية بأي تعديل يطرأ على اللائحة الإجمالية المرسلة إليها والمعتمدة كمرجع لا سيما لجهة المبالغ المستحقة.
6. يقوم مجلس الإنماء والإعمار بإبلاغ وزارة المالية تباعاً بقرارات الإيداع وبقرارات تسديد التعويضات التي تصدر عنه بعد ان تكون المبالغ قد حولت إليه، كما يتم إبلاغ أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة القرارات المشار إليها ليصار بعدها إلى إيفاءهم حقوقهم بعد تقدمهم بالمستندات القانونية اللازمة.
ب. فيما خص الجزء الثالث:
يحدد مجلس الإنماء والإعمار لائحة بتعويضات الاستملاك ذات الصلة بحسب الأولوية التي يراها ويرفعها إلى وزارة المالية لاتخاذ المناسب بشأنها على أن تعتمد المراحل المذكورة أعلاه في الإنفاق وفق الأصول بما يتناسب وطبيعة هذا الجزء.