The whole text

مرسوم رقم 4871 تاريخ 24/05/2019 In force

المادة 4

المادة 4

تطبق الإجراءات التالية فيما خص الاعتمادات العائدة لوزارة الطاقة والمياه:

1- تُرسل وزارة الطاقة والمياه لائحتين إجماليتين إلكترونية وورقية بكافة تعويضات الاستملاك المتوجبة وفقاً لتاريخ صدور الأحكام والقرارات (مرفق نموذج رقم 1) تودع مديرية الشؤون الإدارية في وزارة المالية وتعتمد كمرجع لوزارة المالية، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

2- تطلب الوزارة من وزارة المالية - مديرية الشؤون الإدارية تسيير مبلغ شهري إجمالي لا يتخطى 20% من إجمالي الاعتمادات الملحوظة والمتاحة لحجزها من قانون البرنامج بحسب جدول يحدد تفاصيل العقارات والمستفيدين (مرفق نموذج رقم 2 أ وب) بحسب أولوية تاريخ صدور الأحكام إن وجدت والقرارات في الحالات الأخرى وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 66/2017 على أن تبقى جميع الوقائع وصحة الملفات واستكمالها على مسؤولية وزارة الطاقة والمياه التي ترسلها إلى وزارة المالية مع الطلب (على أن يتضمن الملف المستندات الثبوتية كافة كقرار لجنة الاستملاك ومشروع قرار الإيداع ووضع اليد المرتبطة بالملفات المعروضة).

3- تدقق مديرية الشؤون الإدارية - دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في وزارة المالية بصحة التسلسل الزمني للملفات وفقاً لأولوية تاريخ صدور الأحكام إن وجدت وقرارات التخمين من الأقدم إلى الأحدث. كما تدقق في المعلومات وتطابقها مع اللائحة الإجمالية بالتنسيق مع دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية التي تدقق في المستندات الثبوتية لكل ملف وتبدي رأيها القانوني ثم تعيدها إلى دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة التي تقوم بإعداد طلب حجز اعتماد على سبيل الاحتياط بالقيمة المطلوبة وإحالته إلى مراقب عقد النفقات مع الملف للحجز.

4- يستتبع مرحلة الحجز المنفذة في وزارة المالية والمبلغة إلى وزارة الطاقة والمياه قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية صدور القرار المناسب بحسب الحالة (إيداع، وضع اليد) وفق الأصول وتبليغه وزارة المالية ليصار بناءً عليه إلى استكمال مراحل الإنفاق وإصدار حوالات الدفع لصالح المستفيدين.

5- في حال استحقاق أي مبلغ لملف بحسب الأولوية في حين لم تستكمل بعد المستندات المطلوبة للسير به، لا تُحوّل وزارة الطاقة والمياه الملف إلى وزارة المالية وإنما تذكره في الجدول مع بيان المستندات الناقصة ضمن خانة الملاحظات ويبقى المبلغ غير محجوز ويُدوّر إلى موازنات السنين اللاحقة كغير معقود.

المادة 4 من مرسوم رقم 4871 تاريخ 24/05/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282233/article/4/