All legislation

قرار Decision No. 231 15/05/2019

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
15/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1884
Status
In force
Amended by
قرار رقم 720 تاريخ 25/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 15/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الفصول التالية:

الفصل

الوظيفة

الرقم

الاسم

الرقم

الاسم

19

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

112

رئاسة مجلس الوزراء

20

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

113

مجلس النواب

21

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

160

بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

22

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

411

الاقتصاد العام

23

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

1072

المهجرين

24

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب

411

الاقتصاد العام

25

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

111

رئاسة الجمهورية

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل