المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الفصول التالية:
الفصل
الوظيفة
الرقم
الاسم
الرقم
الاسم
19
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء
112
رئاسة مجلس الوزراء
20
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
113
مجلس النواب
21
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
160
بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
22
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية
411
الاقتصاد العام
23
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين
1072
المهجرين
24
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب
411
الاقتصاد العام
25
نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية
111
رئاسة الجمهورية