The whole text

قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 11

المادة 11

في حال عدم متابعة أي ممرض أو ممرضة للتعليم المستمر أو عدم تحصيله/ها عدد الوحدات المطلوبة في المدة المحددة، تتخذ عندئذ بحقه/ ها الإجراءات التالية:

1- في حال عدم متابعة التعليم كلياً:

في حال الامتناع عن متابعة التعليم المستمر في أي من سنوات مزاولة المهنة دون عذر مشروع يصار الى توجيه إنذار خطي من قبل رئيس اللجنة للمخالف/ة للقيام بموجباته.

إذا استمر المخالف في تمنعه بعد شهر على الاكثر من تبلغه الإنذار يفرض عليه مجلس النقابة بالأكثرية المطلقة من أعضائه عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة شهر واحد.

إذا لم يبدأ المخالف بمتابعة التعليم المطلوب منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت يعود لمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي العدد الذي يتألف منه شطب اسمه من سجلات النقابة.

2- في حال عدم تحصيل عدد الوحدات المطلوبة:

في حال عدم حصول الممرض/ة على العدد المطلوب من وحدات التعليم المستمر في الفترة المحددة دونما قيام سبب يبرر هذا الأمر كمثل المرض أو الحالة الطارئة، ينذره رئيس اللجنة بوجوب استدراك النقص الحاصل خلال سنة لاحقة من تاريخ الإنذار ما عدا ما يتوجب عليه للسنوات الثلاث اللاحقة.

إذا تخلف الممرض/ة عن هذا الإستدراك يعود لمجلس النقابة أن يقرر بالأكثرية المطلقة منعه من مزاولة المهنة لمدة شهر واحد.

إذا لم يبدأ المخالف بمتابعة التعليم لاستدراك العدد المطلوب من الوحدات ضمن السنة المحددة له بعد انقضاء فترة توقيفه عن العمل لشهر واحد، يقرر مجلس النقابة بأكثرية ثلثي العدد الذي يتألف منه شطب اسمه من سجلات النقابة.

المادة 11 من قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282240/article/11/