The whole text

قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 3

المادة 3

إخضاع الممرضات والممرضين لموجب التعليم المستمر:

يخضع جميع العاملين في مهنة التمريض في لبنان (الممرضات والممرضون الحائزون على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة المنتسبون إلى النقابة الإلزامية المنشأة بموجب القانون ذي الرقم 479 الصادر بتاريخ 12/12/2002) لتعليم علمي مستمر وإلزامي.

عند تجديد انتسابه للنقابة يجب الموافقة على شهادات وحدات التعليم المستمر الإلزامي.

بالإضافة الى حصول الممرضين والممرضات على العدد المطلوب من وحدات التعليم المستمر، وعند تجديد رخصة مزاولة المهنة، يتوجب على الممرضين والممرضات الحصول على شهادة: (basic life support (BLS وايضا على الشهادات المطلوبة المتعلقة بطبيعة ممارسة مهنة التمريض (pediatric advanced life support (PALS للممرضات والممرضين في حقل طب الاطفال،

و(advanced cardiovasculaire life support (ACLS للممرضات والممرضين في حقل التمريض للبالغين.

المادة 3 من قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282240/article/3/