The whole text

قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 6

المادة 6

مهام لجنة التعليم المستمر:

تتولى لجنة التعليم المستمر المهام التالية:

1. اعداد النظام الداخلي لها وعرضه على موافقة مجلس النقابة.

2. وضع لائحة بالانشطة المعتمدة التي تدخل في برنامج التعليم المستمر.

3. إعداد برامج التعليم المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية للنقابة، وعرضها على موافقة مجلس النقابة ذاتها.

4. وضع المعايير التي يجب ان تستخدم لقياس كفاءة العاملين في المهنة ومراجعة هذه المعايير.

5. تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل وكافة الأنشطة التعليمية.

6. وضع معايير لتقييم برامج التعليم المستمر المحدثة وتحديد المنظمات الاكاديمية الحاصلة على اعتماد جودة الانشطة التعليمية او التطبيقية للمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات.

7. إعطاء وحدات التعليم المستمر (CNE) لمستحقيها من العاملين في المهنة المشاركين في الانشطة المعتمدة من قبل اللجنة.

8. تقييم نوعية المحاضرين لقبولهم ضمن برنامج التعليم المستمر.

9. مساعدة المحاضرين على تطوير برامجهم من خلال تقييم ذاتي او عبر تقييم يحصلون عليه من قبل المشاركين في الانشطة.

10. أعداد ومراجعة المعايير اللازمة لمعادلة التعليم المستمر من خارج لبنان بما فيها الاعمال والانشطة من خارح برنامج اللجنة.

11. النظر بالاعتراضات التي تقدم اليها، والتي يعود للمؤسسات الصحية والمدارس والحضانات والجامعات والمعاهد وغيرها من أماكن العمل وللممرضات وللممرضين أن يتقدموا بها، وتقديم الاقتراحات حولها الى مجلس النقابة الذي يعود له وحده أن يتخذ القرار المناسب بشأنها.

12. تأمين المعلومات على موقع النقابة الالكتروني.

المادة 6 من قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282240/article/6/