The whole text

قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 6

المادة 6

يحظر على المجاز المرخص له بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) استخدام أشخاص للقيام بأعمال العلاج غير مجازين وغير مرخص لهم لممارسة المهنة وفقاً للأصول.

كما يحظر على المجاز المرخص له معالجة أي مريض إلا بناء لوصفة طبية وعلى مسؤوليته، على أن تحفظ هذه الوصفة في ملف المريض.

تطبق أحكام هذه المادة على المادة الخامسة أعلاه.

المادة 6 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/6/