All legislation

قانون Law No. 137 09/07/2019

تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي

Type
قانون · Law
Number
137
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2232-2234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: ممارسة المهنة

المادة 1

في تعريفه:

يقوم العلم النفسي الحركي Psychomotricite على المهام والأعمال الآتية:

1- تقييم شامل نفسي حركي Bilan Psychomoteur

3- إعادة تأهيل اضطرابات النمو النفسي الحركي أو الاضطرابات النفسية الحركية التالية عبر تقنيات الاسترخاء الحيوي وتأهيل الحركة والتعبير الجسدي أو الفني ومن خلال نشاطات تقوم على الإيقاع واللعب والتوازن والتنسيق:

- اضطرابات في معرفة و/أو إدراك الجسد والتصور الجسدي وصورة الجسد Troubles du schema corporel

- عدم الاستقرار النفسي الحركي، الإفراط في الحركة Instabilite hyperactivite Psychomotrice

- اضطرابات الحركة الكتابية باستثناء إعادة تأهيل اللغة المكتوبة Troubles de la Graphomotricite

- المساهمة في معالجة العجز الفكري واضطرابات المزاج أو الشخصية واضطرابات تنظيم الانفعالات والعلاقات والاضطرابات النفسية الجسدية الخاصة بتصور الجسد، وذلك عبر تقنيات تقوم على المقاربة الجسدية.

2- تأهيل مبكر وحوافز نفسية حركية Education precoce et stimulation

- تأخر في النمو النفسي الحركي Retards du developpement Psychomoteur

- اضطرابات في النضج وفي تنظيم عملية التوتر Troubles de la maturation et de la regulation tonique

- اضطرابات في الجاذبية Troubles de Lateralite

- اضطرابات في تنظيم عملية الزمان والمكان Troubles de l'organisation spatio -- temporelle

- عجز في التنسيق النفسي الحركي Dysharmonies psychomotrices

- اضطرابات انفعالية توترية Troubles tonico -- emotionnels

- اضطرابات في المهارات الحركية Maladresses motrices et gestuelles

- الكبح النفسي الحركي Inhibition psychomotrice

المادة 2

تخضع مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركة لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 3

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية في العلاج النفسي الحركي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.

3- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.

4- على من يحمل إجازة في العلاج النفسي الحركي صادرة عن معهد غير رسمي أو عن معهد أو جامعة خارج الأراضي اللبنانية أن يعادل شهادته وأن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يجوز لوزير الصحة العامة منح الشخص غير اللبناني ترخيصاً بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلده وتابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه وذلك استناداً الى اتفاقية معاملة بالمثل مبرمة على أساس عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني.

المادة 5

يمارس المتخصصون في علاج النفسي الحركي (Psychomotricite) عملهم في مؤسسات مختلفة كالمستشفيات ومراكز رعاية المواليد وطب الأطفال وطب النفس وطب الأعصاب ومعالجة أمراض الشيخوخة، كما يعملون في مراكز إعادة التأهيل والتكيف المخصصة للبالغين والأطفال وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي مراكز المساعدة عن طريق العمل والمراكز الطبية النفسية والمراكز الطبية النفسية التربوية.

كما يمارس المتخصصون أعمالهم في المدارس وفي المراكز الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يحظر على المجاز المرخص له بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) استخدام أشخاص للقيام بأعمال العلاج غير مجازين وغير مرخص لهم لممارسة المهنة وفقاً للأصول.

كما يحظر على المجاز المرخص له معالجة أي مريض إلا بناء لوصفة طبية وعلى مسؤوليته، على أن تحفظ هذه الوصفة في ملف المريض.

تطبق أحكام هذه المادة على المادة الخامسة أعلاه.

المادة 7

لا يحق لممارسي العلاج النفسي الحركي (Psychomotriciens) استعمال الإعلانات المضللة والألقاب الطبية والصحية، ولكنهم يتمتعون بحق الإعلان عن أسمائهم ونوع اختصاصهم وعملهم وعن طرق الاتصال بهم فقط.

المادة 8

لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 9

يجب أن تكون مراكز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي مستوفية الشروط الصحية والفنية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة وتحدد المستندات المطلوبة للترخيص لهذه المراكز بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 10

على ممارسي مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) وجميع العاملين معهم أن يتقيدوا بمبدأ سر المهنة.

المادة 11

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بممارسة المهنة أو فتح واستثمار مركز بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.

تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط:

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي وفتح مراكز لها (مرسوم 9324 ت 27/5/2022)

الفصل الثاني

المادة 12

يمنع من ممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite)، بقرار معلل من وزير الصحة العامة وتحت طائلة الملاحقة:

1- كل من لا يكون حائزاً على إجازة ممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) من وزير الصحة العامة.

2- كل من حكم عليه بجناية أو بمحاولة القيام بجناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو بمحاولة القيام بجنحة شائنة.

3- كل من أصيب بالاضطراب النفسي أو العقلي أو بحالة صحية تمنعه من ممارسة المهنة أو أدمن على تعاطي المخدرات أو المسكرات، شرط إثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.

4- كل من صدر بحقه قرار نهائي معلل من وزير الصحة العامة يقضي بتوقيفه عن ممارسة هذه المهنة بصورة نهائية أو بإيقافه عن ممارستها لمدة معينة.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 13

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة تقدر من ضعف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من زاول المهنة بدون وجه حق.

المادة 14

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة مالية قدرها عشرون ضعفاً من الحد الأدنى للأجور كل شخص يزاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.

المادة 15

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر كل شخص رخص له بمزاولة المهنة أفشى سر المهنة دون سبب مشروع أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.

المادة 16

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري