المادة 3
يكلف، بموجب قرار توزيع الأعمال، أحد القضاة المنفردين في مركز كل محكمة استئناف تنفيذ العقوبة البديلة وفق أحكام هذا القانون.
قانون رقم 138 تاريخ 09/07/2019 In force
يكلف، بموجب قرار توزيع الأعمال، أحد القضاة المنفردين في مركز كل محكمة استئناف تنفيذ العقوبة البديلة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3 من قانون رقم 138 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282242/article/3/