المادة 11
النقص في الإشغال:
1 - تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع الملغ المتوجب أو بدفع القسط الأول وتقسيط الباقي وفقاً للفقرة 2 من المادة العاشرة من هذا القانون. وفي هذه الحالة على الإدارة إعطاء المالك رخصة الإسكان (الإشغال) المنصوص عليها في قانون البناء إذا كان البناء مكتملاً حسب مفهوم القانون المذكور، وإلا يُعلق إعطاء هذه الرخصة لحين إكمال البناء وإنجاز الأشغال التي تفرضها القوانين والأنظمة في هذا الشأن.
2 - إن النقص الحاصل في الأشغال المفروضة بموجب القوانين والأنظمة كاستعمال مواد معينة كالحجر والقرميد لا يعتبر مخالفة بمفهوم هذا القانون ولا يمكن تسويته بموجب أحكامه بل يقتضي إكمال هذا النقص تحت طائلة عدم إعطاء رخصة الإشغال.