المادة 1
عدّلت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 بحيث تصبح كما يلي:
«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».
بدلا من:
«تسلم الجوائز الملغاة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني ويجري بيعها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية».
والباقي دون تعديل.