All legislation

مرسوم Decree No. 5149 05/02/2019

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)

Type
مرسوم · Decree
Number
5149
Date
05/02/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2273-2274
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 (Art. 39)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)،

بناء على المادة 48 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المعاد العمل بها بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (اعادة العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري)،

بناء على المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 385/2018 - 2019 تاريخ 18/4/2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 بحيث تصبح كما يلي:

«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

بدلا من:

«تسلم الجوائز الملغاة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني ويجري بيعها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل