إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)،
بناء على المادة 48 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المعاد العمل بها بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (اعادة العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري)،
بناء على المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 385/2018 - 2019 تاريخ 18/4/2019)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 بحيث تصبح كما يلي:
«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».
بدلا من:
«تسلم الجوائز الملغاة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني ويجري بيعها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل