The whole text

مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 In force

المادة 10

المادة 10

- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

- يعطى الدوام النصفي بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

- تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.

- يقدم طلب الإستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تؤدي المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية والمستخدمة المعنية - كل في ما خصها - المساهمة المتوجبة عليها قانونياً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتّب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 10 من مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282319/article/10/