All legislation

مرسوم Decree No. 5144 05/07/2019

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والأجراء والمتقاعدين وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وفقا للجداول الملحقة

Type
مرسوم · Decree
Number
5144
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2281-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لاسيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية) لاسيما المادة الرابعة عشر منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم 934 تاريخ 19/10/2018),

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/2018 - 2019 تاريخ 19/11/2018).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية الى /675.000/ ستمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يعطى كل من مستخدمي المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية الراتب الأقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «أساس الراتب النافذ بتاريخ 1/5/2008» في الجدول العائد لوظيفته وتصبح درجته القديمة هي الدرجة العائدة لهذا الراتب على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وتحول سلاسل رواتب المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة العليا في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرّج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة العليا.

تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

اعتبارا من 21/8/2017 يوقف صرف غلاء المعيشة، وتعتبر المبالغ المقبوضة مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتبارا من تاريخ 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد كما لا تستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور.

المادة 4

لا يستفيد المهندس من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة.

المادة 5

يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى /400/ ألف ليرة لبنانية على أن لا تقلّ الزيادة عن /375/ ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400/ ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والتعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 46/2017، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 6

يضاف الى أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من أساس الأجرى الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيئ على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الأجر الشهري الذى كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى اساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012 .

4 - من أجل إحتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.

المادة 7

اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يعتمد كأساس في إحتساب أجور الأجراء في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين «وذلك بدلا من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين» كما توحد اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، حيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.

- يعاد تبعا لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، ولا يجوز يأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 8

تطبيقاً لأحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يعدّل دوام العمل الرسمي لجميع المستخدمين والأجراء والمتعاقدين في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ب 35 ساعة أسبوعيا موزعة كما يأتي:

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف. ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تعطى ساعتان للصلاة.

المادة 9

يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي بخمس وثلاثين ساعة شهريا.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على وحدات المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 10

- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

- يعطى الدوام النصفي بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

- تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.

- يقدم طلب الإستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تؤدي المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية والمستخدمة المعنية - كل في ما خصها - المساهمة المتوجبة عليها قانونياً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتّب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 11

لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للأصول.

المادة 12

تلغى وظيفة (مستكتب) أينما وردت في ملاك المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويعمل به إعتباراً من 21/8/2017 .

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل