All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1079 01/07/2019

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية شباب ومجتمع» "Youth And Community" "Y&C" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1079
Date
01/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2304-2305
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1389 تاريخ 01/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1079 تاريخ 01/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب ومجتمع» "Y&C" Youth And Community" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9967 تاريخ 3/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - بدارو - منطقة المزرعة العقارية - شارع امين الريحاني - رقم 75 - بناية بدارو 5399 - العقار رقم 5399 - القسم رقم 6 - ملك مروان محمد الرحال العرابي - الطابق الثاني.

غايتها: - القيام بمشاريع إنمائية في مجالات التربية والثقافة والإجتماع والصحة والبيئة.

- نشر التوعية عن دور العمل التطوعي في تمكين الشابات والشباب اللبنانيين وأهميته في بناء مجتمع أفضل.

- ترسيخ مفهوم «خدمة المجتمع» في عقول الشابات والشباب اللبنانيين من خلال إشراكهم في تخطيط وتنظيم مشاريع إنمائية تستهدف البيئة المحيطة بهم.

- تدريب الشابات والشباب اللبنانيين على مهارات القيادة وإدارة المشاريع والتواصل والتطوع وحل النزاعات عن طريق الحوار البناء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عادل محمد الرحال العرابي

مروان محمد الرحال العرابي

احمد هاني خليفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمد الرحال العرابي.

«جمعية شباب ومجتمع» "Y&C" Youth And Community"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن