All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1102 03/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ميلا حبيقة» "MILA HOBEIKA FOUNDATION" مركزها: مار روكز - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1102
Date
03/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2311
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1389 تاريخ 14/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1102 تاريخ 03/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميلا حبيقة»

"MILA HOBEIKA FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4705 تاريخ 23/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ميلا حبيقة»

مركزها: مار روكز - مشروع Cape sur ville - العقار رقم 16 - القسم رقم 110 - بلوك T - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: - إن موضوع لجمعية هو:

- دعم الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة تعالج فقط بزرع الأعضاء.

- دعم البرنامج الوطني لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية بناء لطلب الهيئة الوطنية.

- مساعدة الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة (التوحد، المصابين بأمراض سرطانية، الأيتام...)

- تقديم مساعدات مدرسية أو تعليمية للأطفال المحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماريو الياس الجاويش

يوانا اشيل صرافيدس

ماريو الياس كنعان

جيهان نبيل حبيقه

وداد نبيل حبيقه

جورج جينيور جورج الحاج

زينه نبهان حداد

فادي توفيق معلوف

رُلى نبهان حداد

نجيب نبيل حبيقه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب نبيل حبيقه.

MILA HOBEIKA FOUNDATION

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن