The whole text

قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 لتصبح على الشكل الآتي: يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

دائرة التصدير والاستيراد

دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية

مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي

م. شارل زرزور

م. هنادي جعفر

م. ندى الباب - الشمال

م. رلى ملو - البقاع

م. سوسن حمزة - الجنوب

م. زاهر ايوب - النبطية

م. ميشال ديب - عكار

م. عارف الحلو - جبل لبنان

م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل

م. غسان حماده - المطار

م. جورج سعد - مرفأ بيروت

م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس

م. يوسف جو خدار - العبودية

م. رامز معلوف - المصنع

م. ماري شعيب - القاع

- والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282357/article/1/