المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 لتصبح على الشكل الآتي: يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:
دائرة التصدير والاستيراد
دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية
مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي
م. شارل زرزور
م. هنادي جعفر
م. ندى الباب - الشمال
م. رلى ملو - البقاع
م. سوسن حمزة - الجنوب
م. زاهر ايوب - النبطية
م. ميشال ديب - عكار
م. عارف الحلو - جبل لبنان
م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل
م. غسان حماده - المطار
م. جورج سعد - مرفأ بيروت
م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس
م. يوسف جو خدار - العبودية
م. رامز معلوف - المصنع
م. ماري شعيب - القاع
- والباقي دون تعديل