المادة 1
يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية تسجيل الارباح الناتجة عن عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية التي تجريها مع مصرف لبنان على فترة استحقاق الادوات التي يتم مبادلتها وعدم تسجيل ارباح فورية عليها.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية تسجيل ارباح فورية على العمليات والهندسات المالية القائمة أو التي يمكنها القيام بها مع مصرف لبنان، شرط:
- ان تكون هذه العمليات منفذة بعد 1/1/2019.
- ان يكون مصدر الاموال الموظفة بهذه العمليات، من اموال محولة لهذه الغاية من خارج اموالها الموجودة لدى مصرف لبنان أو من تلك الناتجة عن عمليات قطع.
- تسجيل الفائض الناتج عن هذه العمليات في بيان الارباح والخسائر على ان يتم تحويله في نهاية السنة المالية الى احتياطي عام غير قابل للتوزيع.
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا المقطع.»