All legislation

قرار Decision No. 87 10/06/2019

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
10/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2015
Status
In force
Amended by
قرار رقم 106 تاريخ 27/06/2019 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 10/06/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية المصححة والتي تم نشرها أصولا في مركز كل دائرة وقفية في كافة المناطق اللبنانية وفقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 14 صفر 1441ه، الموافق 13 تشرين الاول 2019م موعدا لإجراء الانتخابات في كافة الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

المادة 2

تجري العملية الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية

في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى).

المادة 3

تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية

في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 29/6/2019م، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 4

تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الأصول المرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شوال 1440ه و10 حزيران 2019 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان