المادة 1
يعتبر مجلس بلدية جرمنايا + الرامة - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 895 31/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 363/ب/2017 تاريخ 16/5/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية جرمنايا + الرامة - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1452 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية جرمنايا + الرامة
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية جرمنايا + الرامة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1452 تاريخ 05/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية جرمنايا + الرامة بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن