All legislation

قرار Decision No. 1452 05/12/2022

تعديل القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1452
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3443-3444
Status
In force
Amends
قرار رقم 895 تاريخ 31/05/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1452 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية جرمنايا + الرامة،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية جرمنايا + الرامة بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي