ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية جرمنايا + الرامة،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية جرمنايا + الرامة بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي