المادة 2
تعتمد إجراءات توضيب وتخزين الأدوية والمستلز
مات الطبية المنتهية الصلاحية، كما يلي:
- يدعو المكلف بموجب كتب خطية، كل من وزارة المالية، وزارة الصحة العامة ووزارة البيئة، لإيفاد مندوبين عنها لحضور عملية التوضيب والتخزين بعد تحديد مكان التوضيب والتخزين وتحديد الكميات المنوي سحبها من الاستعمال بقصد إتلافها لاحقاً.
- يضع المكلف، بحضور مندوبي الوزارات المعنية، الأدوية والمستلزمات المنوي توضيبها وتخزينها ضمن عبوات محكمة الإغلاق، بحيث تنضوي الأدوية ضمن عبوات موضبة ومخزنة على حدة وبصورة منفصلة عن عبوات المستلزمات الطبية، وتُدون عليها عبارات «أدوية» - «مستلزمات طبية»، للتلف وغير صالحة للإستعمال، ويتم وضع محضر بذلك يُبين الموقع المخصص للحفظ والكميات التي حفظت في العبوات وكلفتها، وفقاً لمستندات الشراء أو الإنتاج مع نفقاتها المضافة إليها وفقاً لقواعد المحاسبة النظامية.
- للمكلف وبعد إتمام الإجراءات المشار إليها أعلاه، أن يقوم بإخراج الادوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية ليتم معالجتها وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء في منشأة متخصصة داخل لبنان أو خارجه على نفقته الخاصة، وبعد أخذ موافقة وزارة البيئة الخطية.
- لأجل السماح بإخراج قيمة الكميات المعدة للتلف من قيمة مخزون المكلف، على الدائرة المالية المختصة التحقق، أولاً من أن البضاعة المطلوب تلفها مسجلة ضمن المخزون من حيث الكمية والسعر، وثانياً من واقعة معالجتها في المنشأة المتخصصة داخل لبنان، أو من واقعة إخراجها من الأراضي اللبنانية بموجب البيانات الجمركية والاتفاقية المعقودة مع الجهة التي تولت إخراجها.
- تعتبر كلفة النقل إلى الخارج وكلفة الإتلاف مقبولة التنزيل من واردات المكلف غير الصافية، ولا تخضع المبالغ التي تتقاضاها أي جهة غير مقيمة في لبنان، لقاء تنفيذ هذه العمليات،، لضريبة المواد 41 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.
وفي ما خص الضريبة على القيمة المضافة، لا تعتبر عملية الإخراج هذه من ضمن عمليات تصدير بضائع معفاة.