المادة 3
في حالات التوضيب أو التخزين كافة، على الدائرة المالية المختصة أن تبلغ المكلف في سياق موافقتها على إخراج الكميات المتلفة والموضبة والمخزنة، من مخزونه، بوجوب إدخال أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة التالفة، ضمن إيراداته في السنة التي يستحق له التعويض.
وفي ما خص الضريبة على القيمة المضافة، لا يدخل التعويض الذي تدفعه شركات الضمان في أساس فرض الضريبة، ولا يعتبر التعويض من المورد أو من الشركة الأم كبدل بيع للبضائع.
يمكن تدارك أي ضريبة جراء عدم صحة التلف أو التوضيب أو التخزين، أو جراء تقاضي المكلف تعويضات عن البضاعة التالفة من دون التصريح عنها، مع فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.