All legislation

قرار Decision No. 409 14/03/2019

نظام اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
14/03/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 2008-2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 14/03/2019 (نظام اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية)
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يطبق النظام الحاضر لإعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية وفقاً لما يلي:

اولاً - مراكز الرعاية الصحية الأولية المعنية:

يسري نظام الإعتماد الحاضر على جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشبكة الرعاية الصحية الأولية في لبنان.

ثانياً - جهات الإعتماد:

تنشأ، بقرار من وزير الصحة العامة وبناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة، لجنة فنية مؤلفة من خبراء مستقلين تقدم الدعم التقني الإستشاري للمقيمين الوطنيين المعتمدين من وزارة الصحة العامة والمؤسسة الكندية الدولية للإعتماد.

ثالثاً - مدة الإعتماد:

يمنح الإعتماد للمركز لمدة ثلاثة سنوات على ان يتم زيارته من قبل المقيمين الوطنيين كل ثلاثة سنوات لتجديد الإعتماد.

رابعاً - مراحل نظام الإعتماد:

يتضمن نظام الإعتماد الحاضر ثمانية مراحل اساسية:

- تدريب العاملين الصحيين في المركز على معايير الإعتماد الخاصة بالرعاية الصحية الأولية.

- تحضير وتنفيذ عملية التقييم الذاتي من قبل المركز.

- القيام بزيارة تقييم أولي من قبل المقيمين الوطنيين وذلك لمطبقة نتائج التقييم الذاتي.

- رفع تقرير زيارة التقييم الاولي للجنة الفنية لمراجعته والمصادقة عليه.

- متابعة المركز من قبل المنسق الميداني في دائرة الرعاية الصحية الأولية لتحضيره للإعتماد الفعلي.

- القيام بزيادة تقييم فعلي من قبل المقيمين الوطنيين بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين سنة الى سنتين حسب جهوزية المركز.

- رفع تقرير زيارة التقييم الفعلي للجنة الفنية لمراجعته والمصادقة عليه.

- يصدر قرار الإعتماد عن مدير عام وزارة الصحة العامة ورئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية بعد مراجعة التقرير من قبل اللجنة الفنية وذلك بناءً على المقاييس المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمؤسسة الكندية الدولية للإعتماد.

تبدأ عملية الإعتماد بعد الانتهاء من تدريب المركز وذلك عبر تقديم ملف كامل للمركز يتضمن المستندات التالية:

- التقييم الذاتي للمركز

- الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للمركز

- نموذج عن السياسات والإجراءات

- نموذج عن الوصف الوظيفي والتقييم السنوي للعاملين الصحيين

- تقرير سنوي مفصل عن نشاطات المركز

- خطة الموارد البشرية

- خطة تحسين الجودة

خامساً - عملية التقييم الذاتي

ترتكز عملية التقييم الذاتي بشكل اساسي على مطابقة المعايير المعتمدة من وزارة الصحة العامة والمؤسسة الكندية الدولية للإعتماد

وهي تتيح للمركز التالي:

- تقييم الممارسات المهنية بالمقارنة مع معايير الإعتماد

- مدى التقدم في ضمان الجودة

- تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين

يقوم المركز الصحي بتشكيل فريق عمل مؤلف من اشخاص مؤهلين متعدد الإختصاصات وتدريبهم لإنجاز عملية التقييم الذاتي.

أ - تقييم مدى المطابقة مع المراجع

يتكون دليل الإعتماد من فصول يحتوي كل منها على عدد من المراجع مقسمة بدورها الى مجموعة معايير، تشكل الأساس للتقييم الذاتي. يقدم المركز الصحي في جدول التقييم الذاتي لوائح بعناصر تثبت موضوعية نتائج عملية التقييم.

ب - مطابقة المعايير

يتم تقييم مدى مطابقة المعيار من قبل فريق التقييم الذاتي وفقاً لخمسة أجوبة محتملة:

بالإضافة الى ذلك، يتم تقييم المعيار بصورة موضوعية إتاحة في المجال امام المقيم لفهم وضعية المركز بالنسبة للمرجع.

ت - تحديد مستوى الإعتماد

يتم تحديد مستوى الإعتماد وفقاً للمعطيات التالية:

- المستوى الأساسي: لنيل الإعتماد بالمستوى الأساسي، يجب ان تتوفر المتطلبات والشروط التالية في المركز الصحي (تسجيل 2 أو 3 أو 4 نقاط لما مجموعه 65% الى 90% من كافة معايير الإعتماد المطلوبة) في حال لم يحصل المركز على 70% من الاجمالي كحد ادنى لنيل الإعتماد، فسيتم إعتباره مركز غير معتمد.

- المستوى المتقدم: لنيل الإعتماد في فئة المستوى المتقدم، يجب ان تتوفر المتطلبات والشروط التالية في المركز الصحي (تسجيل 2 أو 3 أو 4 نقاط لما مجموعه

90% أو اكثر من كافة معايير الإعتماد المطلوبة).

- المستوى المتميز: لنيل الإعتماد في فئة المستوى المتميز، يجب ان تتوفر المتطلبات والشروط التالية في المركز الصحي (تسجيل 3 أو 4 نقاط لما مجموعه 85% أو اكثر من كافة معايير الإعتماد المطلوبة وتسجيل معدل نقطتين 2 على الأقل من 10% كحد اقصى من معايير الإعتماد المطلوبة).

- غير موجود Not in Place

- قيد التطوير In Development

- موجود In Place

- ممارسة رائدة Leading Practice

- لا ينطبق Not applicable

المادة 2

تتحمل وزارة الصحة العامة تكاليف التدريب، التقييم الاولي والتقييم الفعلي.

المادة 3

تصدر قرارات تقييم وإعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية من مدير عام وزارة الصحة العامة بعد مراجعة التقرير من قبل اللجنة الفنية وذلك بناءً على المقاييس المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمؤسسة الكندية الدولية للإعتماد.

المادة 4

تستعين وزارة الصحة العامة بجهات دولية معتمدة ومن الأرجح ان تكون المؤسسة الكندية الدولية للإعتماد كونها لديها خبرة عالمية إضافة الى معرفتها بالواقع اللبناني وذلك لإبداء الرأي النهائي في نتائج التقييم الفعلي للمراكز عند الحاجة.

المادة 5

يجوز للمركز المعني الاعتراض على نتيجة الإعتماد الفعلي الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقاً للقانون العام Droit Commun خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الإعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالإستجابة أو بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقاً للأصول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 14 آذار 2019 وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق