المادة 5
يجوز للمركز المعني الاعتراض على نتيجة الإعتماد الفعلي الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقاً للقانون العام Droit Commun خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الإعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالإستجابة أو بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقاً للأصول.