All legislation

قرار Decision No. 948 10/06/2019

كف يد مختار بلدة لاسا - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
948
Date
10/06/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2055
Status
In force
Amended by
قرار رقم 836 تاريخ 05/08/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 948 تاريخ 10/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 437/إ/2018 تاريخ 20/2/2019.

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/08/2021

تكف يد كل من مختار بلدة لاسا - قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي والعضو الاختياري السيدة فاطمة حسن مقداد عن القيام بمهامهما الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/08/2021 · the Lebanese University's text

    تكف يد كل من مختار بلدة لاسا - قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي والعضو الاختياري السيدة فاطمة حسن مقداد عن القيام بمهامهما الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص.

  2. Version 2.0 · from 19/08/2021 · Replaced by قرار رقم 836 تاريخ 05/08/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن