المادة 1
تكف يد كل من مختار بلدة لاسا - قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي والعضو الاختياري السيدة فاطمة حسن مقداد عن القيام بمهامهما الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص.
History · 2 versions
-
تكف يد كل من مختار بلدة لاسا - قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي والعضو الاختياري السيدة فاطمة حسن مقداد عن القيام بمهامهما الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 836 تاريخ 05/08/2021, article 1, 19/08/2021
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 948 تاريخ 10/6/2019 بحيث يلغى كف يد مختار بلدة لاسا قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي،
والباقي دون تعديل