All legislation

قرار Decision No. 836 05/08/2021

إلغاء القرار رقم 948/2019 بالجزء المتعلق بكف يد مختار بلدة لاسا/جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي

Type
قرار · Decision
Number
836
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1767-1768
Status
In force
Amends
قرار رقم 948 تاريخ 10/06/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 836 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته لا سيما المادة (21) منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 133/2020 - 2021 تاريخ 16/3/2021 القاضي بإبطال قرار كف يد المختار فواز عبد الكريم العيتاوي،

بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 948 تاريخ 10/6/2019 بحيث يلغى كف يد مختار بلدة لاسا قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي،

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.

بيروت في 5 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي