المادة 1
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 948 تاريخ 10/6/2019 بحيث يلغى كف يد مختار بلدة لاسا قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي،
والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 836 05/08/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته لا سيما المادة (21) منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 133/2020 - 2021 تاريخ 16/3/2021 القاضي بإبطال قرار كف يد المختار فواز عبد الكريم العيتاوي،
بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 948 تاريخ 10/6/2019 بحيث يلغى كف يد مختار بلدة لاسا قضاء جبيل السيد فواز عبد الكريم العيتاوي،
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.
بيروت في 5 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي