إن وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 27/11/1933 (النظام العام للآثار)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 8 تاريخ 6/2/1988 (منع تصدير الآثار)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 14 تاريخ 8/3/1988 (تنظيم الإتجار بالآثار)،
بناء على المرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة)،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 54 تاريخ 3/6/2019 (تجديد العمل بالمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة)،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعدّل قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016 لناحية:
1 - يكون التصريح عن طريقة وتاريخ الحيازة إلزاميين عند تعبئة وتحميل الطلب المُشار اليه في المادة الثانية.
2 - يُضاف الى المادة الثالثة من ما يلي: «يذيل الإيصال الصادر عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بنتيجة التصريح بعبارة «يتحمل المُصرح والأثري المسؤول عن تحضير الملف كامل المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المُصرح عنها، كما تؤكد المديرية العامة للآثار على إحتفاظها بحقها بالكشف على القطع المُصرح عنها بواسطة مندوبيها بهدف التأكد من واقعها وتطابقها مع مضمون التصريح».
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2019
وزير الثقافة
د. محمد داوود