المادة 1
يُعدّل قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016 لناحية:
1 - يكون التصريح عن طريقة وتاريخ الحيازة إلزاميين عند تعبئة وتحميل الطلب المُشار اليه في المادة الثانية.
2 - يُضاف الى المادة الثالثة من ما يلي: «يذيل الإيصال الصادر عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بنتيجة التصريح بعبارة «يتحمل المُصرح والأثري المسؤول عن تحضير الملف كامل المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المُصرح عنها، كما تؤكد المديرية العامة للآثار على إحتفاظها بحقها بالكشف على القطع المُصرح عنها بواسطة مندوبيها بهدف التأكد من واقعها وتطابقها مع مضمون التصريح».