The whole text

مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 In force

المادة 10

المادة 10

تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى ويتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على وحدات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 10 من مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282612/article/10/