المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الى /675.000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)، اعتباراً من 21/08/2017
مرسوم Decree No. 4941 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على المرسوم 2447/2000 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على المرسوم رقم 2765 تاريخ 24/10/2009 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء والإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية) ولا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 500 تاريخ 12/06/2018،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1066/2017 - 2018 تاريخ 28/08/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الى /675.000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)، اعتباراً من 21/08/2017
اعتباراً من تاريخ 21/08/2017 يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 01/02/2012 ولغاية نفاذ هذا المرسوم غير خاضعة لموجب الاسترداد.
كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتبارا من 01/02/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
تحول سلسلة رواتب الفئة الأولى في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم، ويخصص للمستخدم المعني الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى سائر المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الراتب الاقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «أساس الراتب النافذ بتاريخ 01/05/2008» في الجدول العائد لوظيفته، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وتحول سلاسل رواتب المستخدمين المعنيين وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و15 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج وتعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الأعلى.
لا يستفيد المهندس من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة.
يعطى المتعاقدون والأجراء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الأول منه حتى /400/ ألف ليرة لبنانية على أن لا تقلّ الزيادة عن /375/ ألف ليرة لبنانية.
9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400/ ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
3- يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي تقاضاه بتاريخ 31/01/2012.
4- لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة
المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يُعتمد كأساس في إحتساب أجور الأجراء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
يُعاد تبعاً لما تقدّم تكوين الوضع المالي للأجراء دون أن يترتب على ذلك أيّة مبالغ مالية عن المدّة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.
تعدّل المادة الثانية من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000 لتصبح كما يلي:
باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافآت، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة،
وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الإنتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الإستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 78/9 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون 46 تاريخ 21/08/2017، يعدل دوام العمل الرسمي من 32 الى 35 ساعة أسبوعياً وتوزّع ساعات العمل الأسبوعية لكل من المستخدمين والمتعاقدين والأجراء كل في ما خصّه بقرار يصدر عن المدير عام.
تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى ويتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على وحدات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.
الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة
- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.
- يعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
- تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.
- يقدم طلب الإستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تؤدي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمستخدمة المعنية - كل في ما خصها - المساهمة المتوجبة عليها قانونياً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه المادة السادسة من نظام موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.
- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.
لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم عمله وفقاً للأصول.
تصححّ عند الإقتضاء بقرار يصدر عن مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن تصدّق وفقاً للأصول.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من 21/8/2017.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل