إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مياه الشرب المعبأة)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول بمياه الشرب المعبأة من البئر التابع لسوبر ماركت A or B الكائنة في راشيا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه المعبأة، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش