المادة 1
يعلق التداول بمياه الشرب المعبأة من البئر التابع لسوبر ماركت A or B الكائنة في راشيا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه المعبأة، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،