المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 490/ا تاريخ 18/6/2019 وذلك بإضافة الفقرة التالية:
«يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم».
قرار Decision No. 504 24/06/2019
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002.
بناء على القرار رقم 490/1 تاريخ 18/6/2019،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 490/ا تاريخ 18/6/2019 وذلك بإضافة الفقرة التالية:
«يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2019 وزير الاتصالات محمد شقير