المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى /675.000/ل.ل (ستمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) اعتبارا من 21/8/2017 .
مرسوم Decree No. 5158 09/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، ولا سيما المادة 53 منه المتعلقة بإنشاء هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
بناء على المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والإضافية الخاصة فيها)،
بناء على المرسوم رقم 5525 تاريخ 14/12/2010 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل الرواتب في هيئة إدارة السير والآليات
والمركبات وإعطاء المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في الهيئة زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 377 تاريخ 26/4/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 787/2017 - 2018 تاريخ 29/5/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى /675.000/ل.ل (ستمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) اعتبارا من 21/8/2017 .
تحول سلاسل رواتب مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 الملحقة بهذا المرسوم، ويعطي لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الأعلى.
تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس التعويض او الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من التعويض او الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة ليرة لبنانية، على ان لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض او الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض او الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
4 - لا يجوز ان يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا المرسوم غير خاضعة لموجب الاسترداد. كما لا يستحق بأي حال من الاحوال اي فروقات على تعويضات او أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتبارا من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الهيئة راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين، وذلك بدلا من الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في اي حين، كما تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهر يقضيها في الخدمة الفعلية في الهيئة بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
يعاد تبعاً لما تقدم تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المادة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.
يحدد دوام العمل الرسمي في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على النحو الوارد في المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.
يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي واجهزة الرقابة المعنية مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.
الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة:
- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.
- يعطى الدوام النصفي بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.
- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف راتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على افادة منها كاملة على ان تؤدي المؤسسة المستخدمة المعنية كل في ما خصها كامل المساهمة الشهرية المتوجبة عليها.
- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او أية مهنة من اي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.
- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.
لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للأصول.
تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس إدارة هيئة ادارة السير الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقاً للأصول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 21/8/2017 .
بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل