The whole text

مرسوم رقم 5158 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 7

المادة 7

يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي واجهزة الرقابة المعنية مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 5158 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282700/article/7/