The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 15

المادة 15

تعديل المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 243/2012

تُعدل المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وفقاً لما يلي:

يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.

يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.

يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.

توزيع غرامات السير

نوع الغرامة

لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي

لصالح البلديات

لصالح صندوق تعاضد القضاة

لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

لصالح الخزينة

غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم

20%

16%

0%

0%

64%

الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية

20%

16%

30%

20%

14%

المادة 15 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/15/