المادة 49
إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017
1- يجوز إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 وفقاً لما يلي:
أ- إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل:
يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/3/2020، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الأخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول.
تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول المشار إليها في الفقرة السابقة والمُدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني 2019، وشرط أن لا تزيد قيمة الأصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/3/2020.
تجرى عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم أو أكثر يختاره صاحب العلاقة.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3% (ثلاثة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يستفيد من إعادة التقييم المبيَّنة في هذه المادة، المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.
وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة، المكلفون الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.
في حال تمّ التفرغ عن أي أصل من الأصول المعاد تقييمها وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقييم يحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه.
ب- إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017:
يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في البند "ج" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم يختاره صاحب العلاقة.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة تلك الفروقات.
2- يسدد أصحاب العلاقة المشار إليهم في الفقرتين "أ" و "ب" أعلاه، فرق الضريبة الناتج عن إدخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهرين من تبلغهم قرار الإدارة تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات إلى حين التسديد، كما يمكنهم استرجاع فرق الضريبة المتوجب لهم في حال تخفيض التقييم وذلك بناءً على طلب خطي يقدمونه إلى الوحدة المالية المختصة.
تسدد الضريبة على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم نقداً بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على إعادة التقييم إلى الإدارة الضريبية.
تبت الوحدة المالية المختصة بعملية إعادة التقييم، وإذا رفضت الموافقة على نتيجتها أو عدّلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ أصحاب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل ويحق لهؤلاء الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
3- يمكن تمديد المهلة المعطاة لإجراء عملية إعادة التقييم لمرتين فقط، كل مرة لمدة ستة أشهر، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
4- تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 22, 05/03/2020
تمديد المهل المنصوص عليها في عدد من المواد الواردة في قانون موازنة العام 2019:
1 - تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد التالي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: اعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة او البلديات او لاتحادات البلديات او المؤسسات العامة او لسائر اشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الانشاءات.
- المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري.
- المادة الثلاثون: تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامن والثلاثون: اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الاربعون: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الحادية والاربعون: اجراء تسوية التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة امام لجان الاعتراضات.
- المادة التاسعة والاربعون: اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل والعقارات المشمولة باحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- المادة الحادية والخمسون: الزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالاشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
- المادة الثامنة والخمسون: رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية في ما يتعلق بالمهلة المحددة لتسديد الرسم عن ما تبقى من سنة 2019 المنصوص عليها في البند الاول.
- المادة الثامنة والستون: اعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
- المادة السبعون: فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.
2- تمدد لغاية 31/12/2020 المهل المنصوص عليها في المادة الساسسة والتسعين من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوضع لوحات عمومية في التداول.
Extended by قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021, article 2, 01/04/2021
تُمدد لغاية 27/8/2021 ضمنا مهلة الإستفادة من أحكام الـمواد: 21/32/38/39/40/41/49/51/58/68، مـن القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـمـلـحـقـة لعام 2019) التي نصت عليها الـمادة الثانية والعشـرون من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:
الـمادة 21: إعفاء الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات الـمتوجبة عليها عن الـمخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.
الـمادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها والـمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون الـمليار ليرة) وذلك بنسبة 85÷.
الـمادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها الى الـمكلفين ولـم تسدد كاملة قبل 1/8/2019، وغير الـمعترض عليها، أو الـمعترض عليها ورُدت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة أو لدى لجان الاعتراضات.
الـمادة 39: إعفاء الـمكلفين الـمعنيين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.
الـمادة 40: تقسيط دفع الضرائب الـمقتطعة عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة لغاية 31/12/2018.
الـمادة 41: إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.
الـمادة 49: إجراء إعادة تقييم استـثـنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ20/10/2017
الـمادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة الـمالية كشفا بالإشغالات الـمسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والـمؤسسات التجارية والصناعية والـمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة الـمالية بنتيجة الـمسح.
الـمادة 58: رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
الـمادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامـة والتي تخلف الـمكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.