The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 49

المادة 49

إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017

1- يجوز إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 وفقاً لما يلي:

أ‌- إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل:

يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/3/2020، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الأخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول.

تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول المشار إليها في الفقرة السابقة والمُدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني 2019، وشرط أن لا تزيد قيمة الأصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/3/2020.

تجرى عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم أو أكثر يختاره صاحب العلاقة.

تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3% (ثلاثة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.

يستفيد من إعادة التقييم المبيَّنة في هذه المادة، المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.

وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة، المكلفون الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.

في حال تمّ التفرغ عن أي أصل من الأصول المعاد تقييمها وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقييم يحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه.

ب‌- إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017:

يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في البند "ج" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها.

تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب المحاسبة أو خبير معتمد لدى المحاكم يختاره صاحب العلاقة.

تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة تلك الفروقات.

2- يسدد أصحاب العلاقة المشار إليهم في الفقرتين "أ" و "ب" أعلاه، فرق الضريبة الناتج عن إدخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهرين من تبلغهم قرار الإدارة تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات إلى حين التسديد، كما يمكنهم استرجاع فرق الضريبة المتوجب لهم في حال تخفيض التقييم وذلك بناءً على طلب خطي يقدمونه إلى الوحدة المالية المختصة.

تسدد الضريبة على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم نقداً بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على إعادة التقييم إلى الإدارة الضريبية.

تبت الوحدة المالية المختصة بعملية إعادة التقييم، وإذا رفضت الموافقة على نتيجتها أو عدّلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ أصحاب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل ويحق لهؤلاء الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

3- يمكن تمديد المهلة المعطاة لإجراء عملية إعادة التقييم لمرتين فقط، كل مرة لمدة ستة أشهر، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

4- تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 49 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/49/