المادة 62
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تُعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:
• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.