The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 68

المادة 68

إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرة المالية العامة

خلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الإجراءات الضريبية، ولمرة واحدة وبصورة استثنائية، لدوائر التحصيل في مديرية المالية العامة إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة وتحصلها، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في تواريخ استحقائقها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، شرط ان يتم تقديم طلب إعادة الجدولة وتسديد الدفعة الأولى ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأن لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الأولى، وعلى أن تسري على المبالغ المعاد جدولتها فائدة بمعدل 12%.

في حال لم يسدد المكلف أي قسط من الأقساط في موعده، تستحق الأقساط المتبقية، وتفرض عليها فائدة بمعدل 15%.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 68 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/68/