The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 7

المادة 7

تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجياً

1- يخضع الإنفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء أو قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول، ويجب أن لا يتعارض تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في أي حال من الأحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للأصول في الموازنة.

2- يجري تحويل الأموال الواردة من الجهات الواهبة إلى الإدارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة إلى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية.

3- لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الإضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند إلى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الإدارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.

4- تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الأعمال المتعلقة بالهبة، إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة.

5- يتم تدوير أرصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية إلى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 7 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/7/