The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 81

المادة 81

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )

وضع حد أقصى لتعويضات ولملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والقطاعات والمرافق العامة

1- خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات وملحقات الرواتب أيا كان نوعها أو تسميتها أو مصدرها المدفوعة من المال العام (لجان على اختلاف أنواعها، مكافآت، عائدات الجباة والملاحقين في المؤسسات والمرافق العامة الاستثمارية، تعويض التمثيل، تعويض الوكالة. التعويضات والمخصصات في إدارة الجمارك باستثناء توزيعات حاصل أجور الأعمال الاضافية ورسم الخدمات. حصص الغرامات. تعويض أعمال إضافية. رواتب إلحاق. تعويض معامل، أجور معاملات، تعويض أعمال ليلية، بدل تصحيح ومراقبة الامتحانات، بدل الانتخابات، رسوم خدمات، أشهر إضافية، منحة إنتاج، حصة أرباح، توزيع أنصبة أرباح...)، خلال سنة مالية واحدة، عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها باستثناء الفنيين والمناوبين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وذلك لحين ملء المراكز الشاغرة في هذه المديرية، وضباط الاختصاص في الأسلاك العسكرية كافة.

تطبق أحكام هذه المادة على جميع العاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم على سبيل المثال لا الحصر (الإدارات العامة بكافة أسلاكها بما فيها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، موظفو السلك الخارجي بعد خضوع رواتبهم للمضاعفة كما ترعاها أحكام الاغتراب مخصصات المفتين وأمناء الفتوى ورؤساء المجالس وشيخ عقل الطائفة الدرزية، المجلس الدستوري، القضاة، موظفو مجلس النواب، البلديات واتحاد البلديات، المؤسسات العامة بكافة أنواعها، المستشفيات الحكومية، الجامعة اللبنانية، المصالح المستقلة، المحاكم الشرعية والمذهبية، مجلس الإنماء والأعمار ومجلس الجنوب وباقي المجالس، الهيئة العليا للإغاثة وكافة الهيئات العامة، المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر، تلفزيون لبنان، الهيئات الناظمة، أوجيرو، جميع الصناديق، الشركات الوطنية، إدارة حصر التبغ والتنباك، اهراءات الحبوب، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، المناطق الاقتصادية الخاصة، بورصة بيروت، المؤسسات ذات المنفعة العامة، هيئة الأسواق المالية،...) وكذلك مستخدمو المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية ومراكز الخدمات الإنمائية والاجتماعية والمتعاقدون بموجب عقود إجارة خدمة.

كما لا يجوز في مطلق الأحوال أن يزيد الراتب الأساسي المدفوع من المال العام للعاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم والمذكورين سابقاً، عن 20 ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن في حالات خاصة تجاوز هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء.

يستثنى من أحكام هذه المادة ما يتعلق بالمصرف المركزي الذي يخضع لقانون النقد والتسليف.

2- لا يدخل في هذه الملحقات تعويضات الانتقال إلى الخارج ونفقات النقل والانتقال، والتعويضات العائلية وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي.

3- يقتطع لصالح الخزينة من المساعي لدى إدارة الجمارك قبل توزيعها:

- نسبة 20% من الحصص التي لا تتجاوز خمسين حصة.

- تسبة 30% من الحصص التي تزيد على خمسين حصة ولا تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

- نسبة 40% من الحصص التي تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

"

Possibly affected, check: قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Changed in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 31 · the Lebanese University's text

    وضع حد أقصى لتعويضات ولملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والقطاعات والمرافق العامة

    1- خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات وملحقات الرواتب أيا كان نوعها أو تسميتها أو مصدرها المدفوعة من المال العام (لجان على اختلاف أنواعها، مكافآت، عائدات الجباة والملاحقين في المؤسسات والمرافق العامة الاستثمارية، تعويض التمثيل، تعويض الوكالة. التعويضات والمخصصات في إدارة الجمارك باستثناء توزيعات حاصل أجور الأعمال الاضافية ورسم الخدمات. حصص الغرامات. تعويض أعمال إضافية. رواتب إلحاق. تعويض معامل، أجور معاملات، تعويض أعمال ليلية، بدل تصحيح ومراقبة الامتحانات، بدل الانتخابات، رسوم خدمات، أشهر إضافية، منحة إنتاج، حصة أرباح، توزيع أنصبة أرباح...)، خلال سنة مالية واحدة، عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها باستثناء الفنيين والمناوبين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وذلك لحين ملء المراكز الشاغرة في هذه المديرية، وضباط الاختصاص في الأسلاك العسكرية كافة.

    تطبق أحكام هذه المادة على جميع العاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم على سبيل المثال لا الحصر (الإدارات العامة بكافة أسلاكها بما فيها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، موظفو السلك الخارجي بعد خضوع رواتبهم للمضاعفة كما ترعاها أحكام الاغتراب مخصصات المفتين وأمناء الفتوى ورؤساء المجالس وشيخ عقل الطائفة الدرزية، المجلس الدستوري، القضاة، موظفو مجلس النواب، البلديات واتحاد البلديات، المؤسسات العامة بكافة أنواعها، المستشفيات الحكومية، الجامعة اللبنانية، المصالح المستقلة، المحاكم الشرعية والمذهبية، مجلس الإنماء والأعمار ومجلس الجنوب وباقي المجالس، الهيئة العليا للإغاثة وكافة الهيئات العامة، المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر، تلفزيون لبنان، الهيئات الناظمة، أوجيرو، جميع الصناديق، الشركات الوطنية، إدارة حصر التبغ والتنباك، اهراءات الحبوب، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، المناطق الاقتصادية الخاصة، بورصة بيروت، المؤسسات ذات المنفعة العامة، هيئة الأسواق المالية،...) وكذلك مستخدمو المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية ومراكز الخدمات الإنمائية والاجتماعية والمتعاقدون بموجب عقود إجارة خدمة.

    كما لا يجوز في مطلق الأحوال أن يزيد الراتب الأساسي المدفوع من المال العام للعاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم والمذكورين سابقاً، عن 20 ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن في حالات خاصة تجاوز هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء.

    يستثنى من أحكام هذه المادة ما يتعلق بالمصرف المركزي الذي يخضع لقانون النقد والتسليف.

    2- لا يدخل في هذه الملحقات تعويضات الانتقال إلى الخارج ونفقات النقل والانتقال، والتعويضات العائلية وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي.

    3- يقتطع لصالح الخزينة من المساعي لدى إدارة الجمارك قبل توزيعها:

    - نسبة 20% من الحصص التي لا تتجاوز خمسين حصة.

    - تسبة 30% من الحصص التي تزيد على خمسين حصة ولا تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

    - نسبة 40% من الحصص التي تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

    "

المادة 81 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/81/