المادة 83
تعديل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
1- تعدل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.
ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
2- يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.