المادة 9
إجازة نقل الاعتمادات
1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من بند إلى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2- يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3- يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية – المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4- يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الأجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات إلى التنسيب المماثل في الفصول الأخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.