ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17208 تاريخ 6/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية»
مركزها: جدرا - حي الزاهرة - العقار رقم 14 - بلوك A - القسم رقم 14 - مجمع الضاهر السكني - ملك آمنه شهاب مصطفى قاسم صباح - الطابق الاول - قضاء الشوف.
غايتها: تهدف هذه الجمعية الى تقديم كافة اشكال المساعدات الإنسانية للايتام والارامل والمعوقين كبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل والى تقديم المساعدات الاجتماعية التي تهدف الى محو الامية والتربية المدنية وتقديم المعونات الطبية والتربوية لذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف المهارات ومكافحة آفة الجهل والمساعدة في التنمية البشرية على مختلف الصعد التربوية والاجتماعية والثقافية والصحية وهذه الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
امنه شهاب مصطفى قاسم صباح
فخر الدين صالح حجاج
محمد عامر توتنجي
عبد القادر محمود السكافي
جمانا حبيب مزنر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آمنه شهاب مصطفى قاسم صباح.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن