إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 212 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
بناء على القرار رقم 1034/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة وجبنة عكاوي تشيكي من انتاج معمل الكوثر للألبان والاجبان الكائن في مجدل عنجر، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من اللبنة وجبنة العكاوي التي تم أخذهما من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة) ورقم 510: 2012 لناحية ووجود زيوت نباتية وتخطي نسبة الخمائر الحد المسموح به وللقرار رقم 1034/1 لناحية تسمية هذه المنتجات.
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعتي اللبنة والجبنة العكاوي للمواصفتين اللبنانيتين والقرار رقم 1034/1 المذكورين اعلاه.
يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من اللبنة وجبنة العكاوي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/7/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش