المادة 2
يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من اللبنة وجبنة العكاوي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.